٣٧٩/ ٥/ ٧٢ - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىءٍ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} ، إلى آخر الآية (١) .
الكلام عليه من وجوه:
والتعريف براويه سلف في أول الصلاة:
الأول: يجوز تنوين " يمين " على أن يكون صبرٍ صفة لها ويكون من باب رجل عدل وترك تنوينه على الإِضافة، وهو المعروف المشهور في الرواية.
الثاني: معنى " الصبر" هنا الحبس كما وجد في بعض نسخ الكتاب، أي: يحبس نفسه على اليمين بها كاذبة غير مبالٍ بها فكأنه