فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٢٦١/ ٣/ ٥٠ - عن عبد الله بن عباس [رضي الله عنهما] (١) قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي الحل؟ قال: "الحل كله" (٢) .
الكلام عليه وجوه:
أحدها: هذا الحديث دال أيضاً على فسخ الحج إلى العمرة وبزيد أن المتحلل [بالعمرة] (٣) تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإِحرام لقوله: "الحل كله" ، وكأن سبب سؤالهم عن [ذلك] (٤) استبعادهم بعض أنواع الحل وهو الجماع المفسد للإِحرام، فأزال -عليه الصلاة والسلام- استبعادهم ذلك بقوله: "الحل كله" ، وقريب من هذا الاستبعاد قولهم في الحديث السالف: "ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر" .