فهرس الكتاب

الصفحة 5027 من 5060

والآخر كافرًا فإن أُعتق المسلم كُمَّل عليه، سواء كان العبد مسلمًا أو ذميًّا، وإن أعتق الكافر فقد اختلفوا في التقويم [على ثلاثة مذاهب: الإِثبات، والنفي، والتفريق بين أن يكون العبد مسلمًا [فيلزمه] (١) التقويم] (٢) وبين أن يكون ذميًّا فلا يلزمه، وإن كانا

كافرين والعبد مسلمًا، فروايتان، أو، (٣) للحنابلة أيضًا وجهان فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم -وهو موسر- هل يسري إلى باقيه؟ وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص صور من هذا [العمومات] (٤) .

أحدها: إذا كان الجميع كفارًا، وسببه ما دل عندهم على عدم التعرض للكفار في خصوص الأحكام الفرعية، [ (٥) ] .

ثانيها: إذا كان المعتِق هو الكافر، على [مذهب] (٦) من يرى [أن لا] (٧) [تقوم، أو لا تقوم] (٨) [ (٩) ] ، إذا كان العبد كافرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت