فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[أما] (١) الأول: [فرأى] (٢) أن المحكوم عليه بالتقويم هو الكافر، ولا [التزام] (٣) له [بفروع الأحكام الإِسلامية] (٤) .
وأما الثاني: [فرأى] (٥) أن التقويم إذا كان العبد مسلمًا لتعلق حق [العتق بمسلم] (٦) .
ثالثا: إذا كانا كافرين، والعبد مسلمًا على قول، وسببه ما ذكرناه من تعلق حق المسلم بالعتق [ (٧) ] ، وهذه التخصيصات: إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين، تحتاج إلى الاتفاق عليها [ (٨) ] وإن استندت إلى نص معين، فلا بدَّ من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم، ووجه الجمع بينهما أو التعارض.
ثالثها: "الشرك" في الأصل مصدر، وهو هذا النصيب, لأن المصدر لا يقبل العتق، [فأطلق] (٩) على متعلقه، وهو المشترك، والشرك أيضًا الشريك والاشتراك أيضًا، ولا بدَّ في الحديث من