فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعًا، وهو مثل قوله - عليه الصلاة والسلام -: "من أعتق شركًا له في عبد" (١) من صلى كذا، من فعل كذا فله كذا، كله يتساوى فيه الرجال والنساء من غير نزاع، نبه على ذلك الشيخ تقي الدين (٢) ، فتكون "الألف واللام" في "الرجل" ليست لتعريف ماهية الرجولية، بل للعموم من حيث المعنى، كما عم قول الرجال والنساء في قوله تعالى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ} (٣) وإن كان لفظ "قوم" خاصًا بالرجال دون النساء، كما قاله الماوردي:
نعم قال الروياني من أصحابنا: هل تكون جماعة النساء في الفضل و [إلا] (٤) ستجاب كجماعة الرجال، فيه وجهان:
أحدهما: نعم فتفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
وأظهرهما: أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن، لقوله تعالي: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (٥) .
ثانيها: قوله - عليه السلام -: "تضعف على صلاته في بيته