فهرس الكتاب

الصفحة 1267 من 5060

وقال القرطبي وغيره: من خالف الإِمام فقد خالف سنة المأموم، وأجزأته صلاته عند جمهور العلماء.

وقال ابن قدامة في المغني (١) : إن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتمًا بالإِمام، فإن لم يفعل حتى لحقه الإِمام سهوًا أو جهلًا فلا شيء عليه، فإن سبقه عالمًا بتحريمه فقال أحمد في "رسالته" (٢) : ليس لمن سبق الإِمام صلاة لقوله: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإِمام" الحديث، ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب، ولم يخش عليه العقاب.

عاشرها: فيه التهديد على المخالفة خشية وقوعها.

الحادي عشر: فيه وجوب متابعة الإِمام، وقال القاضي عياض: لا خلاف أن متابعة الإِمام من سنن الصلاة.

الثاني عشر: فيه كمال شفقته - عليه الصلاة والسلام - بأمته، وبيانه لهم الأحكام، وما يترتب على المخالفة.

الثالث عشر: قال صاحب القبس (٣) : جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أن [الشيطان مسلط] (٤) على الإِنسان من إفساد صلاته [عليه] (٥) قولًا بالوسوسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت