فهرس الكتاب

الصفحة 1385 من 5060

في (تفضيل الكلاب على كثير [ممن] (١) لبس الثياب)، [ولنا به] (٢) سماع متصل. وكل ذلك كرمًا منه سبحانه لتفضيل النوع الإِنساني ليقتدي أو يرتدي.

الحادي والثلاثون: فيه شرعية السلام آخر الصلاة وقد تقدم واضحًا.

الثاني والثلاثون: فيه دليل على أن السلام ركن من أركان الصلاة لقولها: "وكان يختم الصلاة بالتسليم" وليس ذلك [بقوي] (٣)

الظهور، كما قاله الشيخ تقي الدين.

وادعى الرافعي الاتفاق على ركنيته، وليس كما ادعى، فقد حكى القاضي مجلى: أنه شرط.

الثالث والثلاثون: فيه حجة لمن نكّر السلام، وهو ما صححه الرافعي، وخالف النووي (٤) ، فصحح المنع، وعلله بأنه لم ينقل لكنه

صحيح إجزاء: "عليكم السلام" ولم ينقل فيما أعلم.

فرع: لم أره منقولًا لو قال "سلم عليكم" -بكسر السين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت