فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 5060

وقال القاضي عياض: قال بها الشافعي ونفاها مالك وسائر الفقهاء.

وقال مرة، نفاها الجمهور.

وقال الإِمام أحمد: أكثر الأحاديث عليه، وحملوا الحديث على أنها إنما فعلت بسبب الضعف [للكبر] (١) لا لأنها مقصودة لقصد القربة.

وقد فصَّل [بعض] (٢) أصحاب الشافعي في استحبابها بين الشاب القوي والشيخ الضعيف، [فقال] (٣) : لا تستحب للشاب،

وتستحب لغيره. واختاره الشيخ [عز] (٤) الدين في (الفتاوى الموصلية) (٥) .

[و] (٦) في الموطأ (٧) عن المغيرة بن حكيم: "أنه رأى عبد الله بن عمر [...] (٨) يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه. قال: فلما انصرف ذكرت ذلك له، فقال: " إنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت