فهرس الكتاب

الصفحة 1505 من 5060

وتعريفه الصواب وما جهله، وأن ذلك [ليس] (١) من باب التجسس ولا الدخول فيما لا يعني.

التاسعة عشرة: فيه جواز صلاة الفرض منفردًا إذا أتى أي: بفرائضها وشروطها.

العشرون: فيه وجوب القيام للصلاة قبل الدخول فيها على القادر لقوله: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" .

الحادي والعشرون: روى البخاري في [صحيحه] (٢) في هذا الحديث: الجلسة بعد السجدة (٣) الثانية، ولم يقل أحد بوجوبها، بل اختلفوا في استحبابها، وهذه الرواية ذكرها في كتاب الاستئذان (٤) في باب من رد فقال: عليكم السلام، فقد يقال ذكرها فيه أنه يبين له الأكمل من حال الصلاة لا الأقل.

[الثانية] (٥) والعشرون: روى النسائي هذا الحديث من رواية رفاعة بن رافع بزيادات وفيها زيادة: "فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منها شيئًا انتقص من صلاتك، ولم تذهب كلها" (٦) . قال ابن عبد البر: وهو حديث ثابت، وفي هذه الزيادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت