فهرس الكتاب

الصفحة 1630 من 5060

وقال المتولي: لو تستر بآدمي أو حيوان لم يستحب له ذلك لأنه يشبه عبادة من يعبد الأصنام.

وقال الشافعي في البويطي: لا يستتر بامرأة ولا دابة [فإن] (١) قوله في المرأة (٢) فظاهر، لأنها ربما شغلت ذهنه، وأما الدابة ففي

الصحيحين (٣) عن ابن عمر أنه - عليه الصلاة والسلام -: "كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت