فهرس الكتاب

الصفحة 1633 من 5060

سترته (١) ، وإنما يرده إذا كان بعيدًا بالإِشارة أو التسبيح. قال: وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مرورًا ثانيًا إلَّا شيئًا

روى عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت