فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1644 من 5060
يكون المصلي إمامًا أو غيره، فإن كان إمامًا فلا يخلو أن يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة، فإن كان إلى سترة فهي سترة لمن وراءه، فالمرور وقع في هذا الحديث بين يدي بعض الصف لا كله، والإِمام سترة للكل فلا يضر، وإن كان إلى غير سترة فالأكثرون من الفقهاء على أنه لا تفسد الصلاة بمرور شيء بين يديه، وظاهر هذا الحديث يدل عليه لقوله: "بغير جدار" (١) ، ولو كان ثم سترة غيرها من غيره لذكرها، وإن كان لا يلزم [من عدم الجدار عدم [السترة] (٢) لأنه
حجم الخط: