فهرس الكتاب

الصفحة 1648 من 5060

والحمار شيء ووجه قوله: إن الكلب لم يجيء في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث.

وأما المرأة: ففيها حديث عائشة الآتي، وفي الحمار: حديث ابن عباس، وقال الأئمة الثلاثة وجمهور السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا غيرهم، وتأولوه كما سلف.

وحكى الأثرم عن أحمد: جزم القول بأنه لا يقطع المرأة والحمار. وجزم القول بذلك يتوقف على أمرين.

أحدهما: أن يتبين تأخر المقتضي لعدم الفساد على المقتضي للفساد، وفيه عسر عند المبالغة في التحقيق.

والثاني: أن يتبين أن مرور المرأة مساوٍ [بما] (١) حكته عائشة [من] (٢) الصلاة إليها راقدة (٣) .

قال الشيخ تقي الدين (٤) : وليست هذه بالبينة عندنا لوجهين.

الأول: أنها ذكرت أن البيوت ليس فيها حينئذ مصابيح، فلعل سبب هذا الحكم عدم المشاهدة، لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت