فهرس الكتاب

الصفحة 1697 من 5060

التاسع: يستدل بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا كفارة لها إلَّا ذلك" على أن من مات وعليه صلاة لا يقضى عنه، ولا تجبر بمال.

وذهب أصحاب [الرأي] (١) : إلى أنه يطعم عنه.

والقائل بهذا: يحمل الحديث على حال الحياة، وأما بعد الموت [فيلحق] (٢) بالصوم في الإِطعام والقضاء أيضًا لاشتراكهما في معنى التعبد البدني:

[فرع] (٣) : أصح قولي الشافعي: استحباب قضاء السنن الراتبة. ويستدل له بعموم هذا الحديث [وبغيره من الأدلة أيضًا] (٤) .

[العاشر] (٥) : روى الجوزقاني في موضوعاته (٦) عقب حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت