فهرس الكتاب

الصفحة 1710 من 5060

بالِإمام واجب في: الصورة، والنية، والفعل، والقول، أم في الفعل وبعض القول؟ وقد تقدم ذلك في الحديث الثاني من باب الإِمامة.

ونذكر هنا أن العلماء اختلفوا في جواز اختلاف نية الإِمام والمأموم على مذاهب:

[أوسعها] (١) : الجواز مطلقًا [فيجوز] (٢) اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه [والقاضي] (٣) بالمؤدي وعكسه، سواء [اتفقت] (٤) الصلاتان أم لا، إلَّا أن تختلف الأفعال الظاهرة، وهو مذهب الشافعي ومن قال بقوله.

وثانيها: مقابله وهو أضيقها وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض.

[وثالثها: وهو أوسطها، أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض] (٥) [و] (٦) لا عكسه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.

وقال الشيخ تقي الدين (٧) : ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد، فليعلم ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت