فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1860 من 5060
الثالث: "أوتر - صلى الله عليه وسلم - أول الليل وأوسطه وآخره" توسعة على أمته، وأقر الصديق على فعله أوله، والفاروق على فعله آخره، وقال: حَذِّرَ هذا، وقَوِّيَ هذا، بعد سؤاله لكل منهما متى يوتر (١) . وليس للوتر وقت لا يجوز فيه ولا يكره.
تنبيه: قال ابن العطار -رحمه الله- في "شرحه": هنا وقت
حجم الخط: