فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ونقل ابن بطال (١) وآخرون: أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير قال: وحمل الشافعي (٢) هذا الحديث على أنه جهر وقتًا يسيرًا، حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائمًا. انتهى.
ويرد هذا التأويل قول ابن عباس: كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تقرر [من] (٣) أن "كان" هذه تعطى [المداومة] (٤) أو الأكثرية على ما مر.
وقوله أيضًا: "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك" .
وقوله: "ما كنا نعرف انقضاء صلاته إلَّا بالتكبير" كله ظاهره التكرار والمداومة على ذلك.
وحمله بعض متأخري المالكية على تكبير أيام التشريق: وما أبعده.
وذكر بعض المصنفين في كتاب "ما العوام عليه موافقون للسنَّة والصواب دون الفقهاء" وذكر مسائل: منها رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات. والحديث الذي نحن فيه يدل على صحة قوله.