فهرس الكتاب

الصفحة 1997 من 5060

الثالث: اللام في قوله "فليغتسل" للأمر، لكن الجمهور من السلف والخلف على أنها للندب.

قال ابن عبد البر في "تمهيده" (١) : ولا أعلم خلافًا بين العلماء.

قال القاضي عياض: وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه، وإن كان ظاهر الأمر للوجوب، وقد ثبت التصريح به في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (٢) وهو الذي حمل طائفة من السلف [و] (٣) بعض الصحابة وبعض التابعين ومالك في رواية عنه وأهل الظاهر (٤) إلى القول بوجوبه عملًا بظواهر الأمر، والأحاديث المروية فيه.

واحتج الجمهور الذين قالوا بالندب بأحاديث صحيحة: منها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت