فهرس الكتاب

الصفحة 2007 من 5060

مستنكر (١) ، وأقوى من هذا العذر: [ما ورد أنه] (٢) - عليه الصلاة والسلام - "مكث حتى فرغ من الركعتين" (٣) ، فحينئذٍ يكون المانع من عدم الركوع يعني الركعتين منتفيًا فثبت الركوع، وعلى هذا أيضًا ترد الصيغة التي فيها العموم، على أن الدارقطني وهمَّ هذه الراوية. وقال: الصواب إرسالها (٤) .

وذهب بعض المتأخرين من أصحاب الحديث كما نقله القرطبي في "المفهم" (٥) : إلى الجمع بين الأمرين، فخيَّر بين الركوع وتركه، وهو قول من تعارض عنده الخبر والعمل.

ونقل [عن] (٦) الأوزاعي أنه إنما يركعهما من لم يركعهما في بيته، وكأن [الأوزاعي] (٧) حمل الركعتين على سنة الجمعة [لا على

التحية] (٨) وإلَاّ فلا يستقيم قوله (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت