فهرس الكتاب

الصفحة 2019 من 5060

الجزم بالوجوب في الأولى وحكاية (١) الخلاف في الثانية هو ما اختاره الشيخ تقي الدين (٢) فإنه قال:

الشافعي يرى وجوبه في حق الأربعين وفيمن عداهم قولان هذه الطريقة المختارة عندنا. وتبع الشيخ فيها الغزالي فإنه قال: هل يحرم الكلام على من عدا الأربعين فيه قولان؟ وأنكر ذلك عليهم الرافعي، وقال إنه بعيد في نفسه مخالف لما نقله الأصحاب وقد أوضحته في "شرح المنهاج" [مع] (٣) الاعتذار عن الغزالي فليراجع منه.

القسم الثاني: من لا يسمع الخطبة أصلًا.

قال القاضي عياض وغيره: اختلف العلماء فيه هل يجب عليه السكوت كما لو كان يسمع؟

قال الجمهور: نعم لأنه إذا تكلم يهوش على السامعين ويشغلهم عن الاستماع.

وقال النخعي وأحمد والشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه. ولكن يستحب له (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت