فهرس الكتاب

الصفحة 2065 من 5060

الثالثة: اختلف العلماء في صلاة العيد، فذهب الشافعي إلى أنها سنة مؤكدة، وبه قال جماهير أصحابه ومالك وجمهور العلماء.

وقال الأصطخري (١) : هي فرض كفاية، وهو مذهب أحمد، وعنه رواية [أخرى كالأولى.

وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان كالجمع وعنه رواية أنها سنة] (٢) .

وقال بعض أصحابه: إنها فرض كفاية.

وقال الأصمعي: إنها فرض، كذا نقله القرطبي (٣) عنه، وأراد أنها فرض كفاية ولعله التبس عليه بالأصطخري.

دليل الجمهور: [حديث] (٤) "خمس صلوات كتبهن الله على عباده" (٥) الحديث.

ويستثنى مما ذكرناه الحاج بمنى فلا يخاطب بالعيد، كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت