فهرس الكتاب

الصفحة 2070 من 5060

ثم وقع الإِجماع على خلاف ذلك والرجوع إلى فعله - عليه الصلاة والسلام - وصاحبيه.

وقد فرق العلماء بين صلاة العيد والجمعة بفروق.

أحدها: أن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة، وشأن الشرط أن يقدم.

ثانيها: أن الجمعة فريضة، فأخرت ليدركها المتأخر، لا سيما ولا تقضى على وجهها بخلاف العيد.

ثالثها: للتمييز بين الفرض والنفل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت