فهرس الكتاب

الصفحة 2092 من 5060

قال ابن سيرين والشعبي: إذا ذبح المسلم من غير تسمية حرمت، سواء تركها عمدًا أو سهوًا، وهو الصحيح عن أحمد في صيد الجوارح.

وقال الثوري وأبو حنيفة وجماعة: إن تركها عامدًا لم تحل، وإن تركها ناسيًا تحل، وهو الصحيح في مذهب مالك (١) .

وحجة الجمهور حديث عائشة الثابت في صحيح البخاري (٢) قالت: إنَّ قومًا قالوا: يا رسول الله إن [ (٣) ] قومًا حديثي عهد بجاهلية يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا، أنأكل منها أم لا؟ فقال: "اذكروا اسم الله وكلوا" ، فلو كانت التسمية شرطًا للإِباحة لكان الشك في وجودها مانعًا من أكلها كالشك في الذبح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت