فهرس الكتاب

الصفحة 2116 من 5060

السادس والثلاثون: فيه أيضًا المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إليها.

السابع والثلاثون: فيه أيضًا الصدقة بجميع أنواع المال وإن كان المتصدق محتاجًا إلى ما يتصدق به.

الثامن والثلاثون: فيه أيضًا منقبة ظاهرة للنساء المتصدقات ورفع مقامهن في الدين، وامتثال أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع أنهن ضعيفات عن التكسب غالبًا، وتحصيلُ الأموال والشحُّ فيهن أغلب من الرجال.

التاسع والثلاثون: فيه أيضًا أن النساء إذا حضرنَ صلاة الرجال أو مجامعهن يكن بمعزل عنهم خوفًا من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه،

وهذا كان ينبغي تقديمه قبل الوجه التاسع.

الأربعون: فيه أيضًا أن صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبول، بل يكفي فيها المعاطاة، لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير [كلام منهن] (١) ، ولا من بلال، ولا [من] (٢) غيره، وهذا هو الصحيح عندنا، وبه جزم المحققون، وقال: أكثر أصحابنا العراقيون كما حكاه النووي عنهم في "شرح مسلم" (٣) ، يفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ كالهبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت