فهرس الكتاب

الصفحة 2133 من 5060

فرع: مذهب مالك والشافعي وجماعة من أهل العلم استحباب هذا التكبير للمنفرد والجماعة والرجال والنساء والمقيم والمسافر.

وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: إنما يلزم جماعات الرجال (١) .

فرع: اختلفوا في التكبير عقب النوافل فالأصح عند الشافعية أنه يكبر.

[وقال مالك: في المشهور عنه لا يكبر] (٢) ، وهو قول [الثوري] (٣) وأحمد وإسحاق.

فرع: اختلفوا في صفة التكبير- فمشهور مذهب مالك [أنه] (٤) ثلاث، وله قول آخر أنه لا حد فيه وهو قول الكوفيين وفقهاء الحديث.

فرع: اختلفوا في التكبير في تلك الأيام في غير أدبار الصلوات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت