فرع: مذهب مالك والشافعي وجماعة من أهل العلم استحباب هذا التكبير للمنفرد والجماعة والرجال والنساء والمقيم والمسافر.
وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: إنما يلزم جماعات الرجال (١) .
فرع: اختلفوا في التكبير عقب النوافل فالأصح عند الشافعية أنه يكبر.
[وقال مالك: في المشهور عنه لا يكبر] (٢) ، وهو قول [الثوري] (٣) وأحمد وإسحاق.
فرع: اختلفوا في صفة التكبير- فمشهور مذهب مالك [أنه] (٤) ثلاث، وله قول آخر أنه لا حد فيه وهو قول الكوفيين وفقهاء الحديث.
فرع: اختلفوا في التكبير في تلك الأيام في غير أدبار الصلوات