فهرس الكتاب

الصفحة 2163 من 5060

وفي لفظ: "فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات" .

الكلام عليه من سبعة وعشرين وجهًا:

الأول: فيه دليل على جواز استعمال الخسوف في الشمس وهي لغة ثابتة كما تقدم.

الثاني: فيه المبادرة بالصلاة عند الكسوف لقولها "فصلى" بالفاء التعقيبية، وشرعية صلاة الكسوف جماعة وهو مذهب الجمهور، كما أسلفته في الحديث الأول.

الثالث: فيه شرعية طول القيام فيها، ولم يُذكر في الحديث حد لطوله، لكن قال أصحابنا وغيرهم: يطول القيام الأول نحوًا من سورة البقرة، لحديث ابن عباس في الصحيح (١) فإن فيه تقدير [القيام بنحو قدر سورة البقرة، وأن الثاني دونه، وأن] (٢) القيام الأول من الركعة الثانية نحو القيام الأول وكذا الباقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت