فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2172 من 5060
الثاني عشر: فيه أن خطبة الكسوف لا تفوت بالانجلاء بخلاف الصلاة.
الثالث عشر: فيه أن الخطبة يكون استفتاحها بالحمد لله -تعالى- والثناء عليه، دون شيء آخر من الذكر والبسملة وغيرهما. ومذهب الشافعي وأحمد أن [لفظة] (١) الحمد لله متعينة، فلو قال معناها لم تصح خطبته.
حجم الخط: