فهرس الكتاب

الصفحة 2172 من 5060

الثاني عشر: فيه أن خطبة الكسوف لا تفوت بالانجلاء بخلاف الصلاة.

الثالث عشر: فيه أن الخطبة يكون استفتاحها بالحمد لله -تعالى- والثناء عليه، دون شيء آخر من الذكر والبسملة وغيرهما. ومذهب الشافعي وأحمد أن [لفظة] (١) الحمد لله متعينة، فلو قال معناها لم تصح خطبته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت