فهرس الكتاب

الصفحة 2185 من 5060

السابع: فيه تطويل الركوع والسجود وقد تقدم الكلام عليه في الحديث قبله.

الثامن: فيه شرعية صلاة الكسوف للنساء والمسافرين وكل واحد. فإنه وإن كان الخطاب للذكور لقوله: "فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره" . وفي الحديث الثاني "فصلوا وادعوا" فالنساء مُدرَجاَتٌ فيه، كما في قوله -تعالى-: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} (١) {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (٢) وغير ذلك من خطاب التعبد العام، فإنهن داخلات فيها باتفاق، وكونها مشروعة للنساء وغيرهن هو مذهب الشافعي، ومشهور مذهب مالك، وروي عن مالك أيضًا [أن] (٣) المخاطب بها من يخاطب بالجمعة، فيخرج النساء والمسافرون ونحوهم.

وذهب الكوفيون: إلى أنهن يصلين أفرادًا لا جماعة، وقد صح حضورهن لها معه - صلى الله عليه وسلم -، وذلك يدل على أنهن مخاطبات بها في جماعة (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت