فهرس الكتاب

الصفحة 2218 من 5060

عليهم (١) ، وقد صنف الحافظ المنذري في ذلك جزءًا (٢) ، وجمع النووي في "شرح المهذب" نحوًا من ثلاثين حديثًا من الصحيحين أو أحدهما في رفع اليدين في الدعاء مطلقًا في باب صفة الصلاة منه (٣) .

فرع: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنَّة في كل دعاء لرفع بلاءً كالقحط ونحوه: أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى الماء. وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء، وقد ثبت في صحيح مسلم (٤) : من حديث أنس أنه - عليه الصلاة والسلام - استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء.

الثالثة عشرة: الدعاء في الخطبة وقطعها للأمر يحدث.

الرابعة عشرة: الاعتبار بعظيم قدرة الله (٥) وما يجريه على أيدي أنبيائه ورسله من المعجزات وعلى يدي أوليائه من الكرامات.

الخامسة عشرة: الاقتداء بهم في جميع ذلك، كما فعل الصحابة وأتباعهم، وهلم جرا وفقنا الله لذلك.

السادسة عشرة: فيه القيام في الخطبة وقد تقدم ما فيه في بابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت