فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 5060

وقد ذكرت في "شرح المنهاج" فائدة هذا الخلاف فليراجع منه.

العاشر: لا بد في الحديث من تقدير حذف وهو: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ويصلي؛ إذ يستحيل قبول صلاة غير مقبولة.

الحادي عشر: قد يستدل بهذا الحديث على طرح الشك واستصحاب يقين الطهارة؛ لقوله عليه السلام: "إذا أحدث" . ولا يقال (أحدث) إلَّا مع اليقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت