فهرس الكتاب

الصفحة 2268 من 5060

وروي فيه حديث عن ابن عباس (١) .

وروي عن بعض المتقدمين أنه يكبر على الجنازة ثلاثًا وعزاه الحازمي (٢) إلى ابن سيرين وأبي الشعثاء، وابن عباس، وأنس، وهذا الحديث يرده، ويتلخص في هذه المسألة ستة أقوال:

أصحها: أربع تكبيرات.

ثانيها: ثلاث.

ثالثها: خمس.

رابعها: عن ابن مسعود [أنه] (٣) قال: كبّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعًا وسبعًا وخمسًا وأربعًا فكبروا ما كبر الإِمام (٤) ، فأشار إلى أن ذلك كله جائز، وأن المصلي مخير في ذلك.

خامسها: يكبر ما كبر الإِمام، ولا يزيد على سبع. قاله إسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت