فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وروي فيه حديث عن ابن عباس (١) .
وروي عن بعض المتقدمين أنه يكبر على الجنازة ثلاثًا وعزاه الحازمي (٢) إلى ابن سيرين وأبي الشعثاء، وابن عباس، وأنس، وهذا الحديث يرده، ويتلخص في هذه المسألة ستة أقوال:
أصحها: أربع تكبيرات.
ثانيها: ثلاث.
ثالثها: خمس.
رابعها: عن ابن مسعود [أنه] (٣) قال: كبّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعًا وسبعًا وخمسًا وأربعًا فكبروا ما كبر الإِمام (٤) ، فأشار إلى أن ذلك كله جائز، وأن المصلي مخير في ذلك.
خامسها: يكبر ما كبر الإِمام، ولا يزيد على سبع. قاله إسحاق.