فهرس الكتاب

الصفحة 2326 من 5060

فقال: لا بأس به، قد قال - عليه الصلاة والسلام - "اغسلوه بماء وسدر" .

وحكى أبو سليمان (١) : عن المزني أنه أخبر بذلك، وقال: لو كان حرامًا لم يحل الانتفاع به كما سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين الورق وغيره.

وأما حديث: "من قطع شجر سدر صوب الله رأسه في النار" (٢) فإنه روي موصولًا ومرسلًا وأسانيده مضطربة معلولة، وفي بعضها

"إلَّا من زرع" ومدار أكثرها على عروة بن الزبير (٣) ، وقد روي عن أبيه: "أنه كان يقطعها بأرضه" .

وقيل: النهي عن سدر مكة لأنها حرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت