فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فقال: لا بأس به، قد قال - عليه الصلاة والسلام - "اغسلوه بماء وسدر" .
وحكى أبو سليمان (١) : عن المزني أنه أخبر بذلك، وقال: لو كان حرامًا لم يحل الانتفاع به كما سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين الورق وغيره.
وأما حديث: "من قطع شجر سدر صوب الله رأسه في النار" (٢) فإنه روي موصولًا ومرسلًا وأسانيده مضطربة معلولة، وفي بعضها
"إلَّا من زرع" ومدار أكثرها على عروة بن الزبير (٣) ، وقد روي عن أبيه: "أنه كان يقطعها بأرضه" .
وقيل: النهي عن سدر مكة لأنها حرم.