فهرس الكتاب

الصفحة 2330 من 5060

نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} (١) أي جزمًا.

[ (٢) ] : فقولها: "ولم يعزم علينا" ، أي: لم يؤكد علينا في المنع من اتباع الجنائز ما اؤكد علينا في غيره، فلم نؤمر فيه بعزيمة، والعزيمة دالة على التأكيد كما قررناه، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم.

وهذا يخالف ما حدَّبه الإِمام فخر الدين العزيمة في "المحصول" (٣) من قوله: العزيمة هي جواز الإِقدام مع عدم المانع بخلاف الرخصة، فيدخل فيه أكل الطيبات ولبس الناعمات وليس [من العزائم وفيها جواز الإِقدام مع عدم المانع. وهذا القول مخالف

للحديث، ولما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتأكيد كما أسلفناه.

وحدها القرافي: بطلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي.

قال: ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم] (٤) ، فإن العزم هو الطلب المؤكد فيه.

قال الفاكهي: وهذا الحد يدخل فيه الواجبات وليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت