فهرس الكتاب

الصفحة 2372 من 5060

السادس عشر: بناء غير المساجد على القبور إن كان لمعنى مقصود شرعي فهو جائز إجماعاً، بشرط أن لا يكون في بقعة محرمة من غصب أو تسبيل على المسلمين. وقد نص الشافعي وأصحابه على تحريم البناء في المقبرة المسبلة للمسلمين (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت