فهرس الكتاب

الصفحة 2394 من 5060

والمستمعة " (١) .

ومذهب العلماء كافة أنها حرام.

وخالف بعض المالكية، فقال: ليست بحرام، وإنما الحرام ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية: كشق الجيب ونحوه مستدلاً بحديث أم عطية أنه -عليه الصلاة والسلام-: " لما أخذ البيعة عليهن أن لا ينحن قالت: يا رسول الله! إلَّا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال "إلَّا آل فلان" (٢) .

فالجواب عنه من أوجه:

أحدها: أنه خاص بها جزم به النووي (٣) ولم يرتضه القرطبي.

ثانيا: أنه كان قبل تحريم النياحة وهو فاسد.

ثالثها: أن يكون قوله "إلَّا آل فلان" إعادة لكلامها على وجه الإِنكار والتوبيخ، كما قال للمستأذن حين قال: أنا، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "أنا، أنا" منكراً عليه، ويؤيد هذا رواية النسائي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت