فهرس الكتاب

الصفحة 2474 من 5060

عليهم (١) .

العاشر: فيه وجوب الخمس في الركاز، وبه قال جميع العلماء.

قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً خالف فيه إلَّا الحسن البصري، فقال: إن وجد في أرض الحرب ففيه الخمس وإن وجد في أرض العرب ففيه الزكاة (٢) .

فرع: هذا الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور عندنا.

وقيل: إلى أهل الخمس (٣) .

الحادي عشر: فيه أن الركاز لا يختص بالذهب والفضة لعموم الحديث، وهو أحد قولي الشافعي، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء، قال: وبه أقول، وأصحهما اختصاصه بالنقد، لأنه مال مستفاد من الأرض، فاختص به كالمعدن: والخلاف محكي في مذهب مالك أيضاً (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت