فهرس الكتاب

الصفحة 2503 من 5060

الحوض " (١) .

الكلام عليه من أربعين وجهاً:

الأول: في التعريف براويه وقد سلف في الطهارة.

الثاني: هذا الحديث لا مدخل له في الزكاة إلَّا أن يقاس إعطاء المؤلفة منها على إعطائهم من الفيء والخمس.

والثالث: قوله " لما أفاء" أي رد ورجع، وهو أفعل من الفيء، يتعدى إلى مفعولين [أحدهما] (٢) بنفسه والآخر بحرف الجر، يقول أفاء الله على المسلمين مال الكفار، يفي إفاءة، واستفدت هذا المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت