فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 5060

قلت: إنما قالاه في نوم الليل كما علمته، وروى ابن عدي الأمر [بإراقته] (١) . وقال: إنها زيادة منكرة.

وفي "شرح الموطأ لابن حبيب": إذا نام جنبًا فإنه لا يدري: أوضع يده على الجنابة أم لا، فأما من بات على غير جنابة فيستحب

له الغسل، فإن أدخلها قبله فليس يفسد وضوءه.

فرع: ما أسلفنا من الكراهة هو فيما إذا شك في نجاسة يده، فإن تيقن طهارتها فقيل: يكره أيضًا؛ لأن أسباب النجاسة قد تخفى

في حق معظم الناس فيجري عليه حكمه؛ لئلا يتساهل فيه من لا يعرف، وصححه الماوردي (٢) ونسبه إلى الجمهور الإِمام (٣) ، والأصح أنه لا يكره ونقله النووي في شرحه عن المعظم (٤) ، بل هو بالخيار بين الغمس أو لا والغسل؛ لأنه عليه السلام ذكر النوم ونبه على العلة وهو الشك فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، ولو كان النهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت