فهرس الكتاب

الصفحة 2705 من 5060

وسابعها: أنه مؤول على معنى إطعام الحي عن وليه إذا مات, وقد فرط في [الصوم، فيكون الإِطعام قائماً مقام الصيام، وهذا تأويل الماوردي (١) من أصحابنا] (٢) أن المراد "بالصيام" "الإِطعام" ، وقد جاء مثل ذلك في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "الصعيد الطيب وضوء المسلم" (٣) ، فسمي التراب وهو بدل باسم مبدله وهو الوضوء، ولا يخفى ما في ذلك، والأحاديث مصرحة بصيام الولي عنه, والحديث الوارد بالإِطعام عنه ضعيف (٤) ، فتعين القول بالصيام عنه (٥) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت