فهرس الكتاب

الصفحة 2747 من 5060

على الرفق بالمكلف فقط، لا على الكراهة الشرعية. ثم الاستدلال على الكراهة بالرد المذكور، عليه سؤال، وهو أن يقال: إن الرد لمجموع الأمرين وهو صيام النهار، وقيام الليل، فلا يلزم ترتبه على أحدهما. نبه عليه الشيخ تقي الدين (١) .

الخامس عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وذلك مثل صيام الدهر" قيل: إنه مؤول عندهم على أنه مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف [ (٢) ] فإن [ (٣) ] التضعيف مرتب على الفعل الحسي الواقع [في] (٤) الخارج، والحامل على هذا التأويل أن القواعد تقتضي أن المقدر لا يكون كالمحقق، وأن الأجور تتفاوت [ (٥) ] [بتفاوت] (٦) المصالح، أو المشقة في [الفعل] (٧) فكيف يستوي من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت