فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2778 من 5060
فإن القبلية والبعدية تصدق وإن لم يكونا تباعاً له، خصوصاً على الحكمة في كونهما جبراً لما وقع من التقصير. أما من علل بتخفيف المشقة فلا يتأتى له ذلك.
فرع: يكره له إفراد السبت أيضاً لحديث صحيح (١) فيه وادعى أبو داود نسخه، ولعل نسخه عنده بالحديث السالف في صوم [يوم] (٢) السبت والأحد, لكونهما عيدين للمشركين والمدعى إفراده بالصوم، فإذا صامهما زالت الكراهة فيهما.
حجم الخط: