"صحيح مسلم" أيضاً لفظ الأمر (١) .
قال الخطابي (٢) : وقد أجمعوا على أنه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات محرماً أجزأه وليس كتحديد مواقيت الصلاة فإنها إنما ضربت حداً لئلا تقدم الصلاة عليها.
قلت: [...] (٣) وأطلق جماعة من الشافعية الكراهة على تقديم الإِحرام على الميقات.
واختلف آخرون منهم في أفضليته: والأصح عند الأكثرين منهم أنه أفضل.
ومذهب مالك: أيضاً كراهة تقديم الإِحرام على الميقات زماناً ومكاناً ويلزم إن فعل (٤) .
ثانيها: في ضبط الأماكن الواقعة في هذا الحديث.
الأول: "المدينة": زادها الله شرفاً لها اثنان وعشرون اسماً (٥) أوضحتها في "لغات المنهاج" فراجعها منه. وذكر ابن النجار في