فهرس الكتاب

الصفحة 2916 من 5060

الإِزار جاز كما جاز لبس الخف إذا قطع أي من غير فدية والأصح عند الشافعية: أنه لا يكلف في ذلك لإِطلاق الخبر.

فرعان: لو تأتي الائتزار بالسراويل على هيئته فلا يجوز له لبسه قاله النووي في "شرح المهذب" (١) ، ولو قدر على بيع السراويل وشراء الإِزار قال القاضي أبو الطيب: إن كان مع فعل ذلك لا تبدو عورته وجب وإلَاّ فلا، وأطلق الدارمي في الوجوب، قال في "شرح المهذب" (٢) والصواب الأول.

...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت