فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والذي يمكن أن يجاب عن هذا السؤال أن يقال: الحكم منوط بالغالب، وما ذكرتموه من [الصورة] (١) نادر لا يلتفت إليه، وهذا البحث إذا انتهى إلى ها هنا يقوي قول من [يرى] (٢) أن الغسل لأجل قذارة الكلب.
وعن مالك ثلاثة أقوال في الكلب:
أحدها: نجاسته، كمذهب الجمهور.
وثانيها: طهارته، وإليه ذهب أهل الظاهر، وقالوا: غسله تعبد، وتقدّم فساده.
وثالثها: طهارة الماء دون (٣) غيره.
وحكى [الخطابي] (٤) عنه قولًا رابعًا: أنه إذا لم يجد ماءً غيره توضأ به، [وبه] (٥) قال الثوري، لكن قال: ثم يتيمم بعده، جعله كالماء المشكوك فيه.
وقال عبد الملك بن الماجشون المالكي: كلب البدوي كثير نجس وكلب الحضري نجس، والأظهر العموم؛ لأن الألف واللام