فهرس الكتاب

الصفحة 2956 من 5060

وكذلك كل شاة تجب عن إلقاء التفث وإزالة الشعر وطلب الرفاهية بالترخص في فعل ما يمنع المحرم منه.

واختلف قول أبي حنيفة فقال: مرة بقول الشافعي وهو الاختصاص، وقال: مرة إنما ذلك في الدم دون الإِطعام وهو قول أصحابه وقول عطاء.

السابع: اتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث لكن وقع الخلاف في الإِطعام هل يتعين من الحنطة مقداراً وعيناً؟ يحكى عن أبي حنيفة والثوري أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة فأما التمر وغيره فيجب صاع لكل مسكين وهذا خلاف نصه لرواية مسلم ثلاثة آصع من تمر، وذكر مثله في الزبيب في كتاب أبي داود (١) .

وعن أحمد رواية: "لكل مسكين مد حنطة أو نصف صاع من غيرها" .

وللشافعية وجه: أنه لا يتقدر ما يعطى لكل مسكين.

[فرع] (٢) ينعطف على ما مضى الحالق لغير عذر يتخير في الفدية أيضاً خلافاً لمن قال عليه الدم فقط حكاه المازري (٣) وحكاه الخطابي في "معالمه" (٤) عن أبي حنيفة والشافعي وهذا لا يحضرني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت