فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 5060

وقيل: تشديدًا للمنع.

وقيل: نهوا فلم ينتهوا، حكاه ابن الحاجب.

وقيل: خشية أن يكون الكلب كلِبًا فيؤذي بسُمه، واحتج على ذلك بذكر السَّبع والسبُعُ، وردت كثيرًا في الشرع في أسباب العلاج والمداواة [واعترض على هذا القول بأن الكلب الكلِب لا يرد المياه] (١) (٢) .

وأجيب عنه: بأنه إنما يمنع من ورود الماء بعد استحكام ابتداء فيه، وأما في أول الأمر فإنَّه يردها.

قالوا: فإن قلنا: العلة النجاسة، فلا يجب الغسل إلَّا على من أراد استعمال ذلك الإِناء كالوضوء للنافلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت