فهرس الكتاب

الصفحة 2995 من 5060

ثانيها] (١) : أن حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإِسلام باقٍ إلى يوم القيامة وجوباً أو ندباً.

ثالثها: أن الجهاد بقصد الإِخلاص لله -تعالى- والطاعة له مطلوبان إلى يوم القيامة.

رابعها: وجوب [النفر] (٢) مع كل إمام براً أو فاجراً.

خامسها: تحريم مكة وحرمها بتحريم الله تعالى إلى يوم القيامة.

سادسها: تحريم القتال فيه.

سابعها: [أن التحريم والتحليل لا يعلمان إلَاّ بالشرع] (٣) .

[ثامنها: تحريم قطع شجر الحرم] (٤) .

[ثامنها] (٥) : تحريم تنفير صيده وتنحيته من موضعه.

[تاسعها] : تحريم لقطته إلَاّ بقصد التعريف دائماً على ما سلف.

[عاشرها] : تحريم قطع الرطب من الخَلى وقلعه.

[الحادي عشر] : الإِذخر من الخَلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت