فهرس الكتاب

الصفحة 3017 من 5060

وقيل: ظاهر الآية على البيت لا الحرم، والاتفاق على أنه لا يقام الحد في البيت ولا في المسجد ويخرج فيقام عليه خارجاً منه.

ولما ذكر الشيخ تقي الدين (١) : المعنى السالف في أن الجاني الملتجىء إلى الحرم أولى بإقامة مقتضى الفسق، قال: هنا عندي ليس بالهين وفيه غور فليتنبه له.

فرع: لو التجأ إلى المسجد الحرام قال إمام الحرمين: أو غيره من المساجد اخرج منه وقتل لأنه تأخير يسير. وفيه صيانة للمسجد الحرام وفي وجه ضعيف أنه تبسط الأنطاع ويقتل في المسجد تعجيلاً لتوفية الحق وإقامة الهيبة.

قال في الروضة: ولو التجأ إلى الكعبة أو إلى ملك إنسان أُخرج قطعاً.

...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت