فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 5060

أن يغسل إناء الطعام والماء منه، لعموم الحديث، ويجوز أن يُبنى ذلك على الخلاف الأصولي وهو: تخصيص العموم بالعادة؛ لأن الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام، لكن من عادتهم أنهم لا يضعون في أوانيهم التي تصل إليها الكلاب إلَّا الماء.

قال القرافي: والظاهر انعقاد الإجماع في [أنه لا يخصص] (١) بالعادة الفعلية.

فرع: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه؟ قولان في مذهب مالك حكاهما ابن بشير، منشأهما التعليل بالنجاسة [فلا] (٢) يغسل به، أو التعبد فيغسل به.

الحادي عشر: في صحيح مسلم (٣) : الأمر بإراقة ما ولغ فيه، ولفظه: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع [مرار] (٤) " .

قال ابن منده: هذه الزيادة وهي (فليرقه) تفرد بها علي بن مسهر (٥) ، ولا تعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجه من الوجوه إلَّا من هذه الرواية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت