فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قالوا: لا يجزىء إلَاّ في [يوم] (١) أضحية النحر كالأضحية، ولو ذبحه بعد التحلل من العمرة، وقبل الإِحرام بالحج، فالأظهر عند الشافعي الأجزاء.
الثامن: قوله: "وكان ناس كرهوها" يعني بالناس عمر وعثمان كما تقدم، وقد قام عمر بذلك، فقال: إن الله تعالى يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله [تعالى] (٢) واتقوا نكاح هذه النساء، فلن أُتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلَاّ رجمته بالحجارة.
قال المازري (٣) : وقد اختلف في العمرة التي نهى عنها عمر في الحج، فقيل: هي فسخ الحج [إلى] (٤) العمرة، وقيل (٥) : هي العمرة في أشهر الحج، ثم الحج [من عامه] (٦) ، [وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيباً للإِفراد الذي هو أفضل [لا أنه] (٧) يعتقد بطلانها أو تحريمها] (٨) .